الشيخ الكليني

845

الكافي ( دار الحديث )

9832 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ « 1 » صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً . فَقَالَ : « هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا « 2 » كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ « 3 » ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً « 4 » » . « 5 » 9833 / 11 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً . « 6 » 9834 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً » . « 7 »

--> ( 1 ) . في التهذيب : + « ابن أبي عمير وعن » . وفي الاستبصار : + « ابن أبي عميرو » . وفي الوسائل : + « ابن أبي عمير عن » . والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 520 - 522 . ( 2 ) . في الاستبصار : « أمّا إذا » بدل « فإذا » . ( 3 ) . في « بف » : « وتعدّ » . ( 4 ) . في المرآة : « حمل على عدم الدخول » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 677 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد . . . ، ح 11118 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 539 ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 280 ، ح 21223 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 453 ، ح 26074 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1270 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 277 ، ح 21214 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 449 ، ح 26064 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1292 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 295 ، ح 1111 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 285 ، ح 21235 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 494 ، ح 26181 .